الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

50

حاشية المكاسب

الحلال وتحليل الحرام - إنّما وقع مستثنى في أدلّة انعقاد اليمين ، وورد أنّه لا يمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال . وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما معلّلا : بأنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ اللّه ، ومن المعلوم أنّ إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعيّة ، بل هي من الأحكام التكليفيّة الابتدائيّة . وبالجملة ، فالفرق بين التزويج والتسرّي اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلّلا : بأنّه خلاف الكتاب الدالّ على إباحتهما ، وبين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه ، وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معلّلا بأنّه من تحريم الحلال وبين ترك بعض المباحات المتّفق على جواز الحلف عليه ، في غاية الإشكال ( 5036 ) . وربّما قيل ( 5037 ) في توجيه الرواية وتوضيح معناها : إنّ معنى قوله : « إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » إمّا أن يكون : « إلّا شرطا حرّم وجوب الوفاء به الحلال » ، وإمّا أن يكون : « إلّا شرطا حرّم ذلك الشرط الحلال » ، والأوّل مخالف لظاهر العبارة ( 5038 ) ،